الإمام أحمد المرتضى
280
شرح الأزهار
أبو مضر وعلي خليل وف ومحمد بل تصح ويلغو ذكر المدة ( إلا في الأربعة ( 1 ) وهم المنادي ( 2 ) والحاضنة ( 3 ) ووكيل الخصومة والراعي ( 4 ) فإنه إذا ذكر العمل مقدما على المدة معرفا لم تفسد الإجارة وظاهر كلام أبي مضر وعلي خليل والفقيه ( ح ) أن الأجير مشترك في هذه الأربعة سواء قدم العمل أو أخر ( 5 ) قال مولانا ( عليلم ) والأقرب عندي أن المدة إذا قدمت كان خاصا كغيره ( وتصح ) الإجارة ( إن أفرد ) العمل بالذكر ( معرفا ) ولم يذكر المدة ( 6 ) وذلك نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب بدرهم فإن هذا يصح ويكون مشتركا قولا واحدا ( إلا فيها ) أي في الأربعة التي تقدم ذكرها فإنه لا يصح إفراد العمل على المدة ( فيذكران معا ( 7 ) وإلا لم يصح ( وهو فيهما ) يعني الأجير المشترك في الصحيحة والفاسدة ( يضمن ما قبضه ( 8 ) بحيث تكون اليد له لا للمالك قال في مهذب ( ش ) فلو استأجره ليخيط